مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في اطار تطوير المنظومة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين.

واوضحت الحكومة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون ان التعديلات جاءت في ضوء ما تقضي به المادة 38 من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لاحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مع الحرص على التيسير على المكلفين سواء عند تقديم الاقرارات الضريبية او سداد الضريبة المستحقة ومقابل التاخير، وبما يدعم ميكنة اجراءات التطبيق في اطار التحول الرقمي وحوكمة الاجراءات.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الاولى على استبدال عدد من مواد القانون شملت المواد 4 فقرة اولى، و14، و16، و17 الفقرة الرابعة، و18 الفقرة الاولى بند ر، و19، و20 الفقرة الاولى، و21، كما تضمن تعديل الفقرة الاولى من المادة 4 للتاكيد على سريان التقدير الجديد للقيمة الايجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع الزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في اجراءات اعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بما يضمن الجاهزية قبل بدء الفترة التالية.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة