الجمعة، 27 مارس 2026

ضوابط جديدة لتنظيم عمل الأطفال: 6 ساعات يوميًا وحظر العمل الليلي

ليل أصدرت وزارة العمل القرار رقم 50 لسنة 2026 لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، متضمنًا ضوابط ملزمة لساعات العمل، في إطار تعزيز الحماية القانونية لهم بما يتوافق مع الدستور وقانون العمل والمعايير الدولية.

وحدد القرار الحد الأقصى لساعات العمل اليومية للأطفال بـ6 ساعات فقط، مع إلزام المنشآت بتوفير فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميًا، مع حظر تشغيل الطفل لأكثر من 4 ساعات متصلة دون راحة، كما نص على منع تشغيل الأطفال خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وشددت الضوابط على حظر تشغيل الأطفال لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، مع إلزام أصحاب الأعمال بمنح الطفل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا دون تجزئة أو تأجيل.

كما أوجب القرار على المنشآت تعليق الضوابط في مكان ظاهر، وتسجيل ساعات العمل وفترات الراحة في سجلات خاصة، لتسهيل مهام التفتيش وضمان عدم تجاوز الحدود القانونية أو استغلال الأطفال.

وأكد القرار مسؤولية أولياء الأمور في عدم تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون، مع إخضاع هذه الضوابط للمراجعة الدورية كل خمس سنوات أو عند الحاجة.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام
الوسوم

أحدث الأخبار