الرقابة المالية تنظم نشاط الخبرة الاكتوارية

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية حصول أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط الخبرة الاكتوارية على ترخيص مسبق والقيد في سجلات الهيئة، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية، ومنحت مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وجاء القرار ضمن جهود تنظيم سوق التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر إسلام عزام القرار رقم 56 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين.

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعما للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

كما حدد القرار شروط تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، ومن بينها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مع حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، وتوافر مساهمين ذوي خبرة مالية أو استثمارية، الى جانب إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

وفي المقابل، وضع القرار شروطا لقيد الخبراء الأفراد، تشمل المؤهلات المهنية المعترف بها دوليا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة. الشروط تبدو واضحه.

وأكدت الهيئة أن القرار يستحدث وثائق تأمين للمسؤولية المهنية للخبراء والشركات، مع صلاحيات رقابية قد تصل الى إيقاف القيد أو شطبه عند المخالفات الجسيمة.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار