دار الإفتاء توضح حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد اليها بشأن جواز قيام امرأة بأداء فريضة الحج نيابة عن شقيقها المريض غير القادر على السفر، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أن ذلك جائز شرعا متى ثبت عجز الرجل بدنيا عن تحمل مشقة الرحلة ومناسك الحج.

وأوضحت الدار أن الرجل المذكور يملك المال الكافي لأداء الفريضة، لكنه يعاني مرضا يمنعه من السفر والقدرة الجسدية اللازمة للحج، وفي هذه الحالة يجوز له أن يستنيب من يؤدي المناسك عنه وأضافت أن هذا الحكم جاء وفقا لما ذهب اليه جمهور الفقهاء في مسألة النيابة بالحج.

وأكدت الفتوى أن الحج من العبادات التي ترتبط بالبدن والمال معا، وعند تعذر الأداء البدني مع توافر الاستطاعة المالية، يباح للمسلم أن يوكل شخصا اخر ليحج عنه كما شددت على أن الشريعة لا تشترط التماثل بين النائب وصاحب الفريضة في الذكورة أو الانوثة.

وفي هذا السياق، بينت دار الإفتاء أن المرأة يجوز لها الحج نيابة عن الرجل، كما يجوز للرجل الحج عن المرأة عند تحقق الشروط الشرعية الخاصة بالاستنابة المعيار الاساسي هو القدرة على أداء المناسك بصورة صحيحة والالتزام بأحكامها.

واختتمت الدار بيانها بالتأكيد على أنه يجوز للرجل غير القادر بسبب المرض أن ينيب أخته لاداء فريضة الحج بدلا عنه، متى توفرت لديها القدرة على السفر والقيام بالمناسك كاملة، مع الالتزام بالضوابط المقرره شرعا.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة