قانون المرور يعاقب حيازة اجهزة كشف الرادارات والقيادة تحت تأثير المخدرات بالحبس والغرامة

نص قانون المرور على معاقبة السائقين الذين يستخدمون او يحوزون اجهزة تكشف او تنذر بمواقع اجهزة قياس السرعة او تؤثر على عملها اثناء قيادة المركبات، وذلك وفق المادة 75 مكرر من القانون، والتي تهدف الى منع التحايل على منظومة الرقابة المرورية وضبط السرعات على الطرق

وتقضي المادة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، مع ضبط الاجهزة المستخدمة في هذا الغرض ومصادرتها بحكم من المحكمة

كما نصت المادة 76 على معاقبة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر او مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مماثلة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل خلال سنة من صدور حكم نهائي بالادانة

وفي السياق ذاته، اشارت المادة 77 الى معاقبة المخالفات الاخرى الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 25 جنيها، في اطار تنظيم وضبط المخالفات المرورية المختلفة

وتؤكد هذه النصوص حرص المشرع على تعزيز الانضباط المروري والحد من السلوكيات التي تهدد سلامة الطرق وسلامة المواطنين.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة